للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قلت: وهو الحق.

قال ابن الملقن: "وقال البزار في "مسنده": هذا الحديث قد رواه غيرُ واحدٍ عن زيد عن عطاء مرسلاً.

وأسنده عبد الرزاق عن معمر، والثوري قال: وإذا حدَّث بالحديث ثقةٌ كان عندي الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة.

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث وصله جماعة من رواية زيد بن أسلم، وقال ابن الجوزي في "تحقيقه": إسناده ثقات. وجمع البيهقي طُرُقَهُ، وفيها أن مالكًا وابن عيينة أرسلا، وأن معمرًا والثوري وصلا، وهما من جُلَّة الحفاظ المعتمدين، والصحيح إذن أن الحُكم للمتصل كما صرَّح به أهل هذا الفن والأصوليون" (١).

وفي "مسائل إسحاق بن راهويه والإمام أحمد"

"قُلْتُ لأحمدَ: أبو سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلُّ الصدقةُ لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لغنيٍّ اشتراها بمالِهِ، أو غازٍ في سبيلِ الله عز وجل، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها، فأهداها لغنيٍّ، أو غارمٍ قَالَ: نعم هكذا حُدِّثنا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه"" (٢).

وشواهده في الصحيحين وغيرهما.


(١) انظر: "البدر المنير" (٧/ ٣٨٤).
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: (٢/ ٥١٤).

<<  <   >  >>