للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ناسيًا، عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد، وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء، إنما على العامد. قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد. مثل حكم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظبي شاة، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضبع كبش، فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة.

حدثنا قال: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟

قال: يحكم عليه بمثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم: في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، وفي الضبع كبش، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال التَّزمِذِيُّ: سَأَلْتُ عنه الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَه.

وَكَذَا صَحَّحَهُ عبد الْحَقّ، وصححه ابن حبان أيضًا.


(١) انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (١/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>