للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يصلح عنده للاحتجاج به؛ بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف؛ بل قد تستعمل في الصحيح أيضًا، بخلاف صيغة الجزم؛ فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح" (١).

وقال البخاري: "باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

قال الحافظ: "ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شمهر والبيض مقيدة بما ذكر.

وأُجيب: بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان، من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنتَ صائمًا فصُم الغر -أي البيض-"، وهذا الحديث اختُلِفَ فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيراً، بيَّنه الدارقطني" (٢).

قال البخاري رحمه الله: "باب الطواف بعد الصبح والعصر".

قال الحافظ: "وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي، وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما، من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف؛ من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعنَّ أحدًا طافَ بهذا البيت وصلَّى أيّ ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ"، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه" (٣).


(١) انظر فتح الباري: (٢/ ٢٠٥).
(٢) انظر فتح الباري: (٤/ ٢٢٦).
(٣) انظر فتح الباري: (٣/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>