للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهاهنا شرطان للتعليل بالتفرد:

١ - أن لا يكون الراوي من الأثبات.

٢ - أن لا يكون لروايته ما يشهد لها ويعضدها، وعليه فإن التعليل بالتفرد لا يكاد يطلقه إلا من أحاط بهذا العلم رواية ودراية وفقهًا.

الأمثلة:

١ - حديث: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم ينزل"، رواه ابن وهب في "مسنده" عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله مرفوعًا بهذا، أورده عبد الحق، وقال: إسناده ضعيف جدًّا. وكأنه يشير إلى الحارث، لكن لم ينفرد به؛ فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب به.

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، متفى عليه (١)، زاد مسلم: "وإن لم ينزل" (٢).

٢ - قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن ابن مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" (٣).

قال الحافظ ابن حجر: "أورده ابن الجوزي من طريق المسند، ومن طريق أخرى، وأعل طريق "المسند" بحسين بن محمد فقال: هو المروزي، قال أبو حاتم: رأيته ولم أسمع منه، وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال: خطأ، فقيل له: الوهم ممَّن؟ قال: ينبغي أن يكون من حسين.

قلت (٤): حسين احتج به الشيخان ولم يترك أبو حاتم السماع منه باختيار


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: (١/ ١١٠)، ومسلم في صحيحه: (١/ ٢٧١).
(٢) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (١/ ٤٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: (٥/ ٢٢٥).
(٤) القائل هو الحافظ ابن حجر.

<<  <   >  >>