للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصل الثاني: بيان ترك القول بهذا الحديث:

قد تقدم لنا قول ابن شهاب: " ولا يعتبر بهذا الناس ".

أي لا يعتبرون بهذا الحديث ويعملون به. وقد قال صاحب عون المعبود: " ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب، هكذا قال الزهري، وأما هو - يعني الزهري - فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما أنه كان يرى التيمم إلى الآباط " انتهى.

قلت: وقد استقرينا مذاهب الناس فلم نجد من يقول بهذا الخبر، وإنما يفتون بأحاديث مسح الوجه الكفين.

وقد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.

قلت أنا أبو عبد الله: هذا تفصيل من الخطابي دقيق، لأن القول بمسح المرفقين، كما أشار قد قال به ابن عمر، والحسن، والشعبي، وإبراهيم، وعبد الرزاق.

أخرج جميع ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف وغيره، ولذلك لم نذكر أحاديث المرفقين في هذا الكتاب لأنها ليست على شرطنا. والله أعلم.

<<  <   >  >>