للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ثالثها: القياس:

قال الرازي في " المحصول ".

" لو وجب في خبر الواحد أن لا يقبل، لما كان كون خبر الفاسق غير مقبول معلّلاً بكونه فاسقاً، لكنه معلّل به، فلم يجب في خبر الواحد أن لا يقبل، فإذا لم يجب أن لا يقبل، جاز قبوله في الجملة، وهو المقصود " انتهى.

قلت: وهذا الذي ذكره مردود.

وذلك أن الذي لا يجوز أن يرد في الجملة، جاز أن يرد في الانفراد بخلاف هذا الذي زعمه.

فالشاهد الواحد في الزنى مردود الشهادة عند تفرده، ما لم يكن زوجاً ولاعن، وهو بعينه مقبول في الجملة مع ثلاثة مثله.

وكذا القول في كل أنواع الشهادات التي يشترط فيها العدد، وحتى في تلك التي يمكن أن يقوم اليمين فيها مقام الشاهد.

لكن الصواب في هذا أن يقع القياس على إرساله الآحاد إلى الآفاق مبلغين عنه في الجملة، بل ويمكن القياس على الرسالة نفسها له - صلى الله عليه وسلم -، وللأنبياء من قبله، فإن القبول في الأخذ عن الرسل لا يشترط فيه إلا صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغ عن ربه، سواء ظهر منه ما يؤكد نبوته من إخباره بالمغيبات، وقيامه بالمعجزات أم لا.

ولذلك أسلمت خديجة رضي الله عنها، وأبو بكر وعلي رضي الله

<<  <   >  >>