للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِهِشَام: أفَأمِرُوا بِالْقَضَاء؟ قَال: لَا بُدَّ مِنْ قَضاءٍ".

٦٠٨ - " بَابُ التَّنكِيلِ لِمَنْ أكْثرَ الْوِصَالَ "

٧٠٦ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنِ الوِصَالِ في الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنَ

ــ

عهد النبي يوم غيْم" أي احتجبت الشمس بالغيوم فظنوا أنّه قد غربت الشمس لانتشار الظلام فأفطروا، " ثم طلعت الشمس " أي ثم انكشف السحاب وظهرت الشمس فعلمنا أننا أفطرنا قبل الغروب، " قيل لهشام " أي فسئل هشام " فأمروا بالقضاء " أي: هل أمروا بقضاء ذلك اليوم؟ " قال: لا بد من قضاء " أي نعم أمروا بالقضاء ولا سبيل لتركه. الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من أفطر قبل الغروب ظناً منه أنّ الشمس قد غربت يجب عليه القضاء دون الكفارة، وهو مذهب الجمهور حيث قالوا: يمسك بقية يومه، ويقضي يوماً آخر مكانه، وعن شعيب بن عمرو الأنصاري قال: أفطرنا أنا وأبي مع صهيب في شهر رمضان في يوم غيم فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله أتموا صيامكم واقضوا يوماً مكانه، وروي ابن أبي شيبة عن عمر ترك القضاء مكانه. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة.

٦٠٨ - " باب التنكيل لمن أكثر الوصال "

٧٠٦ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال " أي نهى أمته رحمة ورفقاً بهم عن مواصلة الصوم يومين بترك الطعام ليلاً ونهاراً قصداً وعمداً فإن أمسك اتفاقاً فلا يعد وصالاً "فقال له رجل:

<<  <  ج: ص:  >  >>