للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٣ - " بَابُ التجَارَةِ فيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ "

٧٣٣ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

أرْسَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ أو سيَرَاءَ، فرآهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أرْسِلْ بِهَا إليكَ لِتَلْبِسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لتسْتَمْتِعَ بِهَا" يَعْنِي تَبِيعُهَا.

ــ

الحجامة، ويحرم عليه الإِنفاق على نفسه منها، وله أن ينفق منها على دوابه ورقيقه فقط، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " كسب الحجام خبيث " أخرجه مسلم، قال ابن الجوزي: كُرهت لأنَّها من الأشياء التي يجب على المسلم إعانة أخيه بها دون أجر. ثانياًً: جواز التداوي بإخراج الدم. والمطابقة: في قوله: " وأعطى الذي حجمه ".

٦٣٣ - " باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء "

أي هذا باب في بيان جواز بيع ما يكره لبسه للرجال، وكذلك ما يكره لبسه للنساء، لأن ما لا يصلح لهذا يصلح لهذا وما جاز بيعه جاز شراؤه.

٧٣٣ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير " والحلة لباس من ثوبين " أو سيراء " (بكسر السين) وهي نوع من الثياب يخالطه حرير كالسيور، أي أن تلك الحلة كانت من الحرير الخالص، أو مخلوطة بالحرير " فرآها عليه، فقال: إنّي لم أرسل إليك لتلبسها " أي لم أهدها إليك لتلبسها " إنما يلبسها من لا خلاق له " أي إنما يلبس ثياب الحرير من الرجال في الدنيا الكفار الذين لا نصيب لهم من الحرير أو غيره في الآخرة، أو إنما يلبس الحرير من الرجال من فسدت أخلاقه من المتشبهين بالنساء. "إنما بعثت إليك لتستمتع

<<  <  ج: ص:  >  >>