للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٠ - " بَابُ بَيْعِ الْغرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ "

٧٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

"أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعَاً يتبَايَعَهُ

ــ

" فاشتراه نعيم (١) بن عبد الله " بأغلى ثمن وصل إليه " بكذا " أي بثمانمائة درهم. الحديث: أخرجه الخمسة غير أبي داود.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز بيع المزايدة وهو مذهب الجمهور، وكرهه بعضهم وعدوه من النجش، والحديث حجة عليهم: وعن أنس رضي الله عنه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس (٢) والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يزيد على درهم " الخ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. ثانياًًً: جواز بيع المدير وهو مذهب، الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وغيره.

٦٤٠ - " باب بيع الغرر وحبل الحبلة "

أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بتحريم بيع الغرر وبيع حَبَلِ الحبلة بفتح الباء فيهما، قال العيني: وهو الصواب. وبيع الغرر، هو كل بيع يجهل فيه الثمن أو المبيع، أو يجهل فيه سلامة المبيع، أو أجله، ومنه بيع حبل الحبلة، فإنه نوع من أنواع بيع الغرر، وعطفه عليه من باب عطف الخاص على العام، وبيع حبل الحبلة كما قال مالك والشافعي: أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة، ثم تنتج الذي في بطنها وهو باطل لأنّه بيع غرر لجهالة الأجل: وهناك أقوال أخرى في معناه تأتي


(١) بضم النون وفتح العين وسكون الياء.
(٢) بكسر الخاء كساء يوضع على ظهر البعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>