للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥٢ - " بَابُ إِثْمَ مَنْ بَاعَ حُراً "

٧٥٢ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " قَالَ اللهُ: ثَلَاثَة أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُل أعطى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فأكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجِيراً فاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ ".

ــ

الناس وتشجيع الناس على تعاطيها وشربها. الحديث: أخرجه الخمسة إلا الترمذي. فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم بيع المسكرات وأشباهها من المشروبات التي تحجب العقول وتغيبها وكذلك سائر المخدرات، لما في ذلك من ترويج السموم الفتاكة بين الناس، وشلّ حركتهم الجسمية والعقلية والنفسية، والقضاء على إرادتهم وتحطيم شخصيتهم، وانتشار الجنون فيهما. والمطابقة: في قوله: " حرمت التجارة في الخمر ".

٦٥٢ - " باب إثم من باع حراً "

٧٥٢ - معنى الحديث: يحدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عن ربه عز وجل فيقول: " قال الله: ثلاثه أنا خصمهم " أي ثلاثة أنواع من البشر هم أعداء الله، والله خصمهم الشديد الخصومة لهم، ومن كان الله خصمه فقد هلك لا محالة. " رجل أعطى بي ثم غدر " قال العيني: فيه حذف المفعول (١)، تقديره أعطى العهد باسمي، واليمين بي، ثم نقض العهد، ولم يف به. وقال ابن الجوزي: معناه حلف في قوله، ثم غدر ونقض العهد الذي حلف عليه، واجترأ على الله تعالى. " ورجل باع حراً فأكل ثمنه " أي باع حراً عالماً بحريته، عامداً متعمداً، ثم أخذ ثمنه، وأدخله على نفسه.


(١) " شرح العيني " ج ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>