للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء، وأقل بقاءً، والبصري بخلاف ذلك، والقدر " يعني الحجم " كبار أو صغار، وحديث أو عتيق، فأما اللون، فإن كان النوع الواحد مختلفاً كالطبرز يكون أحمر ويكون أسود ذكره: ثم ذكر أن البُرَّ يوصف بأربعة أوصاف النوع والبلد والحجم وحديث أو عتيق. اهـ. الثامن: قال الصنعاني: واختلفوا أيضاًً في شرطية المكان الذي يسلم فيه فأثبته جماعة، وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، وفصلت الحنفية فقالت: إن كان لحمله مؤونة فيشترط، وإلّا فلا، وقالت الشافعية: إن عقد حيث لا يصح التسليم كالطريق يشترط وإلا فقولان.

هذا وقد اختلفوا هل يشترط في المبيع أن يكون موجوداً عند بائعه حال العقد، فذهب الشافعي ومالك إلى أنّه لا يشترط، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن أبزى " بفتح الهمزة وسكون الباء " قال: " كنا نصيب الغنائم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنستلفهم في الحنطة والشعير والزبيب قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك " أخرجه البخاري، قال الصنعاني وهو استدلال بفعل الصحابي أو تركه ولا دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك، وأقره. قال الصنعاني: (١) ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود: " ولا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه " فإن صح ذلك كان مقيداً لتقريره لأهل المدينة "على سلم السنة والسنتين، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يسلفوا حتى يبدو صلاح النخل، وهذا يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون موجوداً عند العقد إلى الحلول (٢).

الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فليسلف في كيل معلوم ".


(١) " سبل السلام شرح بلوغ المرام " الصنعاني.
(٢) ولكن هذا الشرط يتنافى مع الغرض الشرعي المقصود من السلم بالنسبة إلى البائع، لأن الشارع إنما شرع السلم لمنفعة مقصودة للبائع، وهي أن يتوسع في الثمن، فإذا كان المبيع موجوداً فلا معنى لتأخير تسليمه ولا فائدة في ذلك، بل المنفعة في أن يبيعه بثمنه الحالي في الأسواق التجارية بدل أن يبيعه بثمن أقل من سعره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>