للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشْعَثُ: فيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ألكَ بَيَنة؟ " قُلْتُ: لا، قَالَ: فَقَالَ لِليَهُودِيِّ: " احْلِفْ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي! فَأنزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إِلى آخِرِ الآيَة.


بين المسلم والذمي والمعاهد وغيرهم. اهـ. وذلك لأن الناس بالنسبة إلى الحقوق الإِنسانية سواء لا فرق بين مسلم وكافر، فكما تحرم هذه تحرم هذه، فمن حلف يميناً كاذبة ليأخذ بها حق إنسان مهما كان دينه أو ملته " لقي الله وهو عليه غضبان " قال الصنعاني: وإذا كان الله. . . . . . جنته، وأوجب عليه عذابه، " فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض "، أي فلما سمع الأشعث هذا الحديث من ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث بسببي، وذلك لأنه كان بيني وبين يهودي خصومة على أرض فجحدني، أي فأنكر حقي فيها " فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي شكوته إليه، " فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة "، أي شهود، " قلت: لا فقال لليهودي: احلف قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي "، أي إذن يحلف كذباً، ويأكل مالي بالباطل، " فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) " وقد تقدمت هذه الآية مع شرحها في باب " إثم من منع ابن السبيل ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز كلام الخصوم بعضهم في بعض، لأن الأشعث طعن في اليهودي، ووصفه بالكذب واليمين الغموس.
الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " إذن يحلف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>