للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " هِيَ لَكَ أو لأخيكَ، أو للذِّئْبِ " قَالَ فَضَالَةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤهَا وحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ".

ــ

الأسبوع، وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بتعريفها لمحاولة إيصالها إلى صاحبها " فإن وجد صاحبها وإلا فشأنك بها " أي فإن حضر صاحبها خلال السنة فسلمها له، " وإلا فشأنك بها " (١) أي وإن لم يحضر صاحبها بعد سنة فتصرف فيها، وفي رواية أخرى: ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه يعني فإن جاء ربها بعد السنة، وذكر علاماتها المميزة لها من شكل ولون ووعاء ونحوه، وكانت موجودة لديك بعينها فسلمها له، وادفعها إليه، وإن تصرفت فيها فعليك ضمانها، فادفع إليه قيمتها وثمنها " قال: فضالة الغنم " أي فما حكم الشاة الضائعة هل ألتقطها أيضاًً؟ " قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب " أي فأمره - صلى الله عليه وسلم - ضمناً بأخذها لأنه إن لم يأخذها هو أخذها غيره من الناس، فإن لم يأخذها هو ولا غيره كانت طعاماً للذئاب والسباع. " قال: فضالة الإِبل؟ " أي فسأله عن الجمل الضائع أو الناقة الضائعة " قال: ما لك ولها؟ " وهذا استفهام إنكاري، أي لِمَ تأخذها وهي لا حاجة لها بك " معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر " أي لا داعي لأخذها أبداً، لأنها توفرت لها كل أسباب المعيشة من حذاء قوي صلب تسير عليه، وهو خفها، وسقاء ضخم تحفظ به الماء وهو بطنها ثم هذا هو العشب بين يديها، والماء موجود ترده ولو بعد أيام فتختزنه في بطنها فيرويها.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية التقاط اللقطة واستحبابه حفظاً لمال المسلم، وصيانة له عن الضياع، وهو مذهب


(١) بالنصب أي إلزم شأنك بها، والشأن الحال، أي تصرف فيها كما أفاده القسطلاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>