للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٨ - " بَابُ تقْوِيمِ الأشْيَاءِ بَيْنَ الشُرّكَاءِ بِقِيمَةِ عَدل "

٧٩٨ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أعتَقَ شَقِيْصاً مِنْ مَمْلُوكه فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ في مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ".

ــ

٦٩٨ - " باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل "

٧٩٨ - قوله: " من أعتق شَقِيْصاً من مملوكه فعليه خلاصه "

" الشقيص " بفتح الشين المشددة هو نصيب المالك من العبد، أو نصيب الشريك من العبد المشترك.

ومعنى الحديث: أنه إذا كان المملوك " عبداً أو أمة " مشتركاً بين شخصين وأعتق أحدهما نصيبه منه، سواء كان نصفه أو أكثر أو أقل، فإنّ عليه أن يشتري بقية العبد من شريكه، ويأخذ ثمن ذلك من مال العبد إن كان له مال " فإن لم يكن في مال قوّم المملوك "، أي سئل أهل الخبرة عن ثمنه، ثم جعلت له قيمة مثله، وهو معنى قوله: " قيمة عدل " أي قيمة مناسبة له، وهي ثمن أمثاله، " ثم استسعي غير مشقوق عليه " أي ثم كلف المملوك بالعمل في صناعة أو زراعة أو نحوها حتى يجمع المال الكافي لتحرير بقيته، وتخليص رقبته من الرق، ودفع القيمة العادلة للشريك حتى يتم عتقه كله. الحديث: أخرجه الستة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه إذا أعتق أحدُ الشريكين نصيبه من العبد فإن على ذلك العبد إذا كان غنياً أن يشتري ما تبقى منه لسيده الآخر من ماله الخاص، ويعتق نفسه من ماله كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " فعليه خلاصه في ماله " وكما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

<<  <  ج: ص:  >  >>