للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧٤ - "بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكين "

٨٧٧ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ رِجَالاً من الأنْصَارِ استَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إئْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لابنِ أُخْتِنَا عَبَاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: " لا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهماً ".

ــ

الأسير ومفاداته من يد العدو بالمال، وهو فرض كفاية عند الجمهور، قال إسحاق ومالك في رواية: فكاكه من بيت المال، وقال أحمد: يفادى بالرؤوس، أما بالمال فلا أعرفه. ثانياًً: مشروعية إطعام الجائع وهو فرض كفاية وعيادة المريض وقد تقدم. الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود. والمطابقة: في قوله: " فكوا العاني " أي الأسير.

٧٧٤ - " باب فداء المشركين "

أي هذا باب يذكر فيه مشروعية فداء المشركين بمال يؤخذ منهم.

٨٧٧ - معنى الحديث: أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنه وقع أسيراً في أيدي المسلمين يوم بدر، فعرض بعض الأنصار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنَّ عليه بإطلاق سراحه، وفك أسره دون أي فداء مالي لما بينه وبينهم من قرابة، لأنهم أخوال أبيه، وهو معنى قولهم: " ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه " قال القسطلاني: وقالوا: ابن أختنا ليكون له المنة عليهم بخلاف ما لو قالوا: ائذن لنا فلنترك لعمك. " فقال: لا تدعون منها درهماً " أي لا بد أن تأخذوا منه الفداء كاملاً دون أن يتبقى منه درهم واحد.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية فداء الأسير

<<  <  ج: ص:  >  >>