للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥٢ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرأةُ لأرْبَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينهَا، فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ".

ــ

فجعل الفقه في الدين أعلى الفضائل واستدل الجمهور على اشتراط الحرية في الكفاءة بما ثبت في السنة الصحيحة من تخيير الأمة إذا أعتقت (١) كما أشار إليه ابن رشد. ثانياً: إبطال التبني الذي كان معروفاً ومعمولاً به في الجاهلية وذلك بنزول قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ). الحديث: أخرجه أيضاً النسائي. والمطابقة: في كون أبي حذيفة زوج ابنة أخيه لمولى مع عراقة نسبها وشرفها في الجاهلية والإِسلام.

١٠٥٢ - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: " تنكح المرأة لأربع " أي أن من أهم الأشياء التي ترغب الرجل في الزواج من المرأة أربع صفات: الأولى أن تكون غنية فيتزوجها " لمالها " أي طمعاً في ثروتها إما لأنه قد يستغني بها عن الإنفاق عليها، أو لتمكنه من التصرف في مالها، أو لأنه يود أن ينجب منها أولاداً فيعود المال إليهم. الثانية: أن تكون ذات نسب وحسب فينكحها " لحسبها " لكي ينعكس هذا الحسب (٢) والنسب على أولادها فتحسن تربيتهم ولأن العرق دساس وللوراثة أثرها الثالثة: أن تكون المرأة جميلة فينكحها " لجمالها " أي لكي يستمتع بحسنها وجمالها. الرابعة: أن تكون المرأة ذات دين وصلاح، فيتزوجها " لدينها " وصلاحها، وهو أسمى المقاصد، لأن المرأة


(١) كما جاء في حديث عائشة قالت: " كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيّرت، أي أول هذه السنة أنها لما عتقت خيّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تبقى تحت زوجها، وهو مولى، أو يفسخ نكاحها، وهذا يدل على أن الأمة تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحها، وهو مذهب الجمهور.
(٢) والحسب كل ما يفتخر به الإنسان من مركز أو جاه أو نسب شريف وأسرة عريقة وقيل: المراد بحسبها أفعالها الجميلة وأخلاقها الكريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>