للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١٥ - " بَابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ "

١٠٦٢ - عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" مَا رَأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أولَمَ عَلَى أحدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أوْلَمَ بِشَاةٍ ".

ــ

الإِيمان والتوحيد ولا يصاب (١) بالصرع مدة حياته. وقيل: لا يضره في بدنه جسمياً ولا نفسياً. ثانياًً: أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يطرده عنه إلاّ ذكر الله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة والترمذي، والنسائي في " عمل اليوم والليلة ". والمطابقة: في كون الحديث يدل على الترغيب في التسمية وذكر هذا الدعاء المأثور.

٩١٥ - " باب الوليمة ولو بشاة "

١٠٦٢ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يولم في كل أعراسه أي يقدم للناس طعاماً بعد دخوله على عروسه، لكن " ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة " أي ما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً لعرس من أعراسه مثل الطعام الذي صنعه في عرسه على زينب بنت جحش حيث أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرسه عليها بشاة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية الوليمة، وهل هي واجبة أو سنة؟ اختلف الفقهاء في حكمها، فقال بعضهم: الوليمة واجبة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: " أولم ولو بشاة " حيث أمر بالوليمة، والأمر يقتضي الوجوب، وهو ما حكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، ورواه القرطبي


(١) " تكملة المنهل العذب " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>