للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤٤ - " بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المثلةِ والمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ "

١٠٩١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ قَالَ:

" لَعَنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ مَثَّلَ بالْحَيْوَانَ ".

ــ

إلّا على محرم، واختلف العلماء: هل المنع للتحريم أو للكراهة؟ فذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلاّ المستثنى. اهـ. وكذلك الحنابلة، قال النووي، أمّا اقتناء الكلب فمذهبنا أنّه يحرم اقتناؤه لغير حاجة، ويجوز للصيد والزرع والماشية، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان أصحها جوازه (١). ثانياً: دل الحديث على أن المنافع المشروعة التي يجوز اقتناء الكلب لأجلها أمران، الأول: الصيد، فإنه يجوز اقتناء الكلب المعلّم المدرَّب على الصيد لاصطياد الحيوانات البرية. الثاني: يجوز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع ما عدا الكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز عند أحمد وإسحاق. قال في تيسير العلام (٢): بهذا نعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرة، حيث اعتنوا باقتنائها لغير فائدة يلامسونها ويقبلونها، فهل بعد هذا من سفه؟! والعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة مشت عند المستغربين منا. وتدينوا بأعمالهم واعتنقوا كل سفالة عندهم، فإنّا لله وإنا إليه راجعون. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " نقص كل يوم من عمله قيراطان ".

٩٤٤ - " باب ما يكره من المثلة "

١٠٩١ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مثل بالحيوان " أي قطع أجزاء جسمه وهو حي، لما في ذلك من تعذيب الحيوان، الذي أوجب الشارع الرحمة والرفق به، والعطف والشفقة


(١) " أوجز المسالك إلى موطأ مالك " ج ١٥.
(٢) " تيسير العلام " ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>