للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتاب الأضاحي "

الأضاحي: جمع أضحية والأضحية شرعاً: ما يذبح أيام عيد الأضحى في أيام النحر، تقرباً إلى الله تعالى بنيّة الأضحية، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقد ثبت في الأحاديث الكثيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحّى وضحّى المسلمون، وشرعت في السنة الثانية من الهجرة وحكمها: أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة أما الحنفية فإنهم يرون أن الأضحية، واجبة والمالكية يرون أنها سنة مؤكدة يقاتل أهل البلد على تركها كما يقاتلون على ترك الأذان. أما شروط سنيتها: فهى: (أ) القدرة عليها، فلا تسن على عاجز، والقادر عند الشافعية من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة عياله، وعند الحنابلة من يمكنه الحصول على ثمنها، وعند المالكية من لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري (مدة) عامه، وعند الحنفية من يملك مائتي درهم. (ب) الشرط الثاني: الحرية، فلا تسن لعبد، وزاد الحنفية في شروطها الإِقامة، وزاد المالكية أن لا يكون حاجاً، ولو كان من أهل مكة. أما شروط صحتها: فقد اتفقوا على اشتراط سلامتها من العيوب الشرعية، فلا تجزىء العمياء والعوراء والعجفاء - أي الهزيلة التي لا مخّ في ساقها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مقطوعة الأذن، أو اليد، أو نحوها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>