للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥٧ - " بَابُ الشُّرْبِ قَائِمَاً "

١١٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" شَرِبَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَائِماً مِنْ زَمْزَمَ ".

ــ

٩٥٧ - " باب الشرب قائماً "

١١٠٥ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد الحرام، فطاف على بعيره، ثم أناخه بعد طوافه، فصلى ركعتي الطواف خلف المقام، ثم أتى بئر زمزم، فشرب منه حال كونه قائماً، ولم يجلس أثناء شربه - صلى الله عليه وسلم -.

فقه الحديث: قال القسطلاني: استدل بهذه الأحاديث على جواز الشرب قائماً، وهو مذهب الجمهور، وكرهه قوم لحديث أنس عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " زجر عن الشرب قائماً " قال النووي: والصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه. قال ابن القيم: وقالت طائفة: النهي ليس للتحريم بل للإِرشاد يعني فهو إرشاد صحي وتوجيه، فمن يريد وقاية جسمه من الأضرار البدنية والاستفادة التامة من الماء المشروب فعليه أن يحافظ على الشرب جالساً، لأن للشرب قائماً كما قال ابن القيم: آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة واحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرّد حرارتها وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في كونه يدل على جواز الشرب قائماً، وهو ما أراده البخاري من الترجمة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>