للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧٩ - " بَابُ تقْلِيمِ الأظْفَارِ "

١١٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مِنَ الفِطرةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ".

ــ

المالكية، وخطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح، والقول بمنع افتراش الحرير للنساء هو قول بعض الشافعية. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: قال العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنّه يوضحها.

٩٧٩ - " باب تقليم الأظفار "

١١٢٨ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرغبنا في بعض الأعمال التي تتعلق بالنظافة البدنية، والتي لا تتحقق إلَّا بها، فيقول: " من الفطرة " أي من سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وسنن الأنبياء من قبله " حلق العانة " (١) أي إزالة الشعر الذي فوق الذكر وحواليه والشعر الذي حوالي فرج المرأة، " وتقليم الأظفار " أي إزالة ما طال وتجاوز رؤوس الأصابع، " وقص الشارب " أي والسنة الثالثة " قص الشارب " قال الحافظ، والمراد به ها هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وقد رواه أبو هريرة بلفظ " تقصير الشارب " وهذا يدل على أن المطلوب هو القص منه حتى يقصر لا إِزالته بالكلية. اهـ.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يسن حلق العانة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكره في هذا الحديث ضمن سنن الفطرة، قال ابن العربي: وشعر العانة أولى الشعر بالإِزالة، لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ، بخلاف شعر الإِبط، قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهي في "شرح


(١) قال الأزهري: العانة هي منبت الشعر والشعر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>