للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتاب الْحُدُودِ "

١٠٢٩ - " بَابُ الضَّرْبِ بالْجَرِيدِ والنِّعَالِ "

١١٧٩ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْرِبُوهُ " قَالَ أبُو

ــ

" كتاب الحدود "

والحدود لغة: جمع حد، وهو المنع ومنه حدود العقار، لأنها موانع تحول دون امتداد يد الغير إليه، ومشاركته فيه، وأحدّت المعتدة امتنعت عن الزينة وتطلق الحدود أيضاً على الأحكام الشرعية المقرّرة ومنه قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) أما معنى الحد شرعاً: فهو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى (١) ومعنى كونها مقدرة أنها محدودة معينة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وليس لها حد أدنى وحد أعلى، وهي حق الله تعالى الذي لا يقبل الإِسقاط من الأفراد ولا من الجماعات، ولا يملك المجني عليه العفو عن المجرم فيها، فلو تنازل المسروق منه بعد بلوغ القضية إلى الحاكم الشرعي لا يؤثر تنازله وعفوه بشيء، ولا تسقط هذه العقوبة عن المجني عليه. لما رواه مالك في " الموطأ " عن سعيد بن المسيب قال: ما من شقي إلا يحب الله أن يعفي عنه ما لم يكن حداً. ولا تجوز الشفاعة في حد أصلاً لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة رضي الله عنه " أتشفع في حد من حدود الله؟ ".

١٠٢٩ - " باب الضرب بالجريد والنعال "


(١) " التشريع الجنائي الإسلامي " عبد القادر عودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>