للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمع في البكر بين الجلد والنفي، ولنا قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) لأنه جعل الجلد كل الموجب، ولأن التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة إلاّ أن يرى الإِمام في ذلك مصلحة واستدل بعضهم على عدم مشروعية النفي بحديث زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: " فوق هذا " فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: " دون هذا " فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد، ثم قال: " أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " أخرجه مالك في " موطئه " (١) قالوا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث اكتفي بجلده. وأما الأحاديث التي ورد فيها النفي فقد حملوا النفي فيها على التعزير، وهو متروك إلى رأي الإِمام قال الحافظ: واختلف (٢) القائلون بالتغريب، فقال الشافعي والثوري وداود بالتعميم وخص الأوزاعي النفي بالذكور، وبه قال مالك وقيّده بالحرية، وبه قال إسحاق، وعن أحمد روايتان، واختلف في المسافة التي ينفى إليها، فقيل: هو إلى رأي الإمام، وقيل: يشترط مسافة القصر. الحديث: أخرجه أيضاً بقية الجماعة. والمطابقة: في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمر في الزاني غير المحصن بالجلد والتغريب ".

...


(١) " موطأ مالك ".
(٢) " أوجز المسالك " ج ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>