للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٢ - " بَابُ خرُوجِ النَّارِ "

١١٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ تُضِيءُ أعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى ".

ــ

تطلع لتلك الفتن التهمته بنارها " فمن وجد منها ملجأ أو معاذاً فليعذ به " أي من استطاع أن يبتعد باعتزال جميع الفرق والتزام الحياد فليفعل.

فقه الحديث: قال النووي: هذا الحديث وما في معناه مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال، وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته، وطلبوا قتله، فلا يجوز له المدافعة عن نفسه، وهذا مذهب أبي بكرة رضي الله عنه وغيره، وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما: لا يدخل فيها إلاّ إن قصد الدفاع عن نفسه، وقال معظم الصحابة والتابعون وعامة علماء الإِسلام: يجب نصر المحق في الفتن، والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى: " فقاتلوا التي تبغي " الآية، قال النووي: وهذا هو الصحيح. وتأول الأحاديث. على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين (١) لا تأويل لواحد منهما. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.

١٠٤٢ - " باب خروج النار "

١١٩٣ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز " ومن المدينة المنورة بالذات، فإذا خرجت " تضيء أعناق الإِبل في بصرى " أي يبلغ ضوؤها أعناق الإِبل في بصرى من أرض الشام.


(١) والمراد بالفتن التي يحرم الاشتراك فيها ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>