للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُب الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

ــ

بواحد، ومسلم بحديثين، توفي بالكوفة سنة خمسين من الهجرة.

معنى الحديث: يحدثنا المغيرة رضي الله عنه " أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر " أي في غزوة تبوك " وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ " أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب لقضاء حاجته، فرافقه المغيرة يحمل له الماء الذي يستنجي منه ويتوضأ به، كما في رواية مسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: " فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر " فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من قضاء حاجته، وأراد الوضوء، جعل المغيرة يصب عليه الماء وهو يتوضأ " فغسل وجهه " ثلاثاً، كما في رواية أحمد، " ومسح رأسه ومسح على الخفين " بدلاً منْ غسل الرجلين. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وأن يوضأ الرجل صاحبه كما ترجم له البخاري، وذلك بأن يصب عليه الماء أثناء وضوئه كما فعل المغيرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث. وهل يجوز الاستعانة بالغير مطلقاً في الصب والدلك، أو في صب الماء فقط، كما جاء في نص الحديث، ذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة. ثانياً: أن من الآداب الإسلامية التي سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأمة خدمة الصغير للكبير، ويدخل في ذلك خدمة الطالب لشيخه، والولد لأبيه، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر المغيرة لخدمته تشريعاً لأمته. والمطابقة: في قوله: جعل يصب الماء عليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>