للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠ - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْه وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ.

ــ

في قوله " فأتي بمخضب من حجارة ".

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الأواني كلها، سواء كانت حجرية أو خشبية أو من أي جوهر من جواهر الأرض طاهرة لا كراهة في استعمالها.

ثانياًً: دل الحديث على معجزة مادية كبيرة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - وهي تكاثر الماء ونبعه من بين أصابعه، حتى إن هذا الإناء الصغير كفى لوضوء. هذا العدد الكثير الذي يبلغ ثمانين أو أكثر، وفي رواية أخري قال أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفيه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء الثلاثمائة. أخرجه مسلم.

١٣٠ - معنى الحديث: يحدثنا أبو موسى رضي الله عنه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بقدح فيه ماء "أي طلب قدحاً فيه ماء. " فغسل يديه ووجهه (١) " من الماء الموجود في ذلك القدح " ومج فيه " أي طرح الماء من فمه في ذلك الإناء " ثم قال لهما: خذا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما (٢) يخاطب بذلك أبا موسى وبلالاً رضي الله عنهما وكان ذلك بالجعرانة كما أفاده الحافظ في الفتح.

ويستفاد منه يأتي: أولاً: جواز استعمال القدح وغيره من الأواني الخشبية، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل القدح، وهو كما قال ابن الأثير: الإناء الذي يؤكل فيه، وأكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه. ثانياًً: جواز


(١) أي غسل يديه ووجهه تبرداً بالماء لا وضوءاً.
(٢) كما أخرجه البخاري تعليقاً في " باب استعمال وضوء الناس ".

<<  <  ج: ص:  >  >>