للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١ - " بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأةِ "

١٤٥ - عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

كُنْتُ أغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خْرُجُ إلى الصَّلَاةِ، وإنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ.

ــ

حيث قال: لا يعفى عن شيء من النجاسة، بل يغسل الدم وغيره قليلاً كان أو كثيراً استدلالاً بهذا الحديث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء رضي الله عنها بغسل الثوب من دم الحيض، ولم يفرق بين قليله وكثيره. قال الشافعي، ولا فرق بين الدم وغيره، لأنه كله نجاسة. وفرق مالك بين الدم وغيره من النجاسات، فقال: أما غير الدم، فيجب غسله مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً، وأما الدم فيغسل كثيره ويعفى عن يسيره لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " ما كان لِإحدانا إلاّ ثوب واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها فقصعته بظفرها أخرجه البخاري وأبو داود، وقال أبو حنيفة: يعفى عن اليسير في سائر النجاسات ويغسل الكثير منها.

١٢١ - " باب غسل المني وفركه "

١٤٥ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي أغسل المني بالماء من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه " أي فيخرج مسرعاً إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه حتى إن آثار الماء لا تزال بادية عليه.

ويستفاد منه: نجاسة المني لأنها رضي الله عنها كانت تزيله من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسله بالماء، ولو لم يكن نجساً لما فعلت ذلك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أن المني نجس. وقال الشافعى وأحمد وداود الظاهري: المني طاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>