للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّهُ سَألهُ النَّاسُ بأيِّ شَيءٍ دُوْوِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا بَقِيَ أحَدٌ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلى يَجِيءُ بِتُرسِهِ فِيه ماء، وفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأخذ حَصِيْرٌ، فأحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

ــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٣٨) حديثاً أخرج البخاري منها تسعة وثلاثين حديثاً، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة (٩١) هـ.

معنى الحديث: أن الناس سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه " بأي شيء دووي جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي بأي شيء دووي جرحه عندما شُجَّ في غزوة أحد " فقال ما بقي أحد أعلم به مني " أي لم يبق أحدٌ من أهل المدينة أعلم بذلك مني لأنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة " كان علي يجيءُ بترسه فيه ماء " أي يحضر الماء في ترسه " وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه " أي أن فاطمة رضي الله عنها غسلت وجهه - صلى الله عليه وسلم - بالماء، ثم أحرقت حصيراً، وأخذت رماده، وحشت جرحه، فوقف الدم في الحال.

ويستفاد منه: أولاً: جواز مباشرة المرأة أباها وذا رحمها إذا كان مريضاً أو جريحاً بتمريضه وعلاجه وخدمته، وهو ما عناه البخاري بالترجمة. ثانياًً: أن من الأدوية الطبية المعروفة عند العرب لايقاف الدم الرماد المستخرج من الحصير المحروق، حيث يحشى به الجرح، فيقف النزيف حالاً، لأنه مادة مجففة للدم. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: وفاطمة تغسل عن وجهه الدم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>