للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٠ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاس والنِّبَاذِ، وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ".

٢١١ - عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في تِلْكَ الْحَجَّةِ في مُؤَذِّنين يَوْمَ النَّحْرِ

ــ

في الصلاة، لما يؤدي إليه من انكشاف العورة أثناءها سيما في الركوع " وأن يَحْتَبي الرجل في ثوب واحد ليس على فَرجِهِ منه شيء " وكذلك نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ملتحفاً بثوب واحد ضيق فتظهر عورته، أما إذا كان الثوب واسعاً فلا مانع من ذلك. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نهي عن اشتمال الصماء " حيث إنه إنما نهى عن ذلك لئلا تنكشف العورة، فدل ذلك على وجوب ما يسترها من الثياب.

٢١٠ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة: " نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين عن اللماس " بكسر اللام، وهو بيع الثوب بمجرد لمسه دون النظر إليه، " والنباذ " أو المنابذة وهو بأن يقول: بعتك من هذه الثياب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أمّا اشتمال الصماء والاحتباء، فقد تقدم شرحهما في الحديث السابق. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهي عن اشتمال الصماء والحبوة لما فيهما من كشف العورة.

٢١١ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: " بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة " التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، والتي أناب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أبا بكر ليحج بالناس وعينه أميراً عليهم " في مؤذنين "

<<  <  ج: ص:  >  >>