للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٩ - " بَابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ والمِنْبَرِ والخشَبِ "

٢١٨ - عنْ سَهْلِ بْنِ سعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

وقد سُئِلَ مِنْ أيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فقَال: مَا بَقِىَ بالنَّاس أعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مولى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقامَ عَلَيْهِ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فاستقْبَلَ القِبْلَةَ، كبَّرَ وَقَامَ الناسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ، وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثم رَفَعَ رَأسَهُ، ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فسَجَدَ علَى الْأَرْضِ، ثم عادَ إلى المِنْبَرِ، ثُم قَرَأَ، ثمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حتى سَجَدَ بِالأرْضِ، فَهَذَا شَأنُهُ.

ــ

- صلى الله عليه وسلم - "وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء " أي في إزار ورداء أحمرين " صلى إلى العنزة " صلاة الظهر " ركعتين " وصلاة العصر ركعتين كما في مسلم " يمرون بين يدي العنزة " أي يمر الناس والدواب أمام العنزة. الحديث: أخرجه الستة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز لبس الثوب الأحمر والثياب الملونة عامة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وكره الحنفية الثوب الأحمر الخالص.

ثانياً: طهورية الماء المستعمل، وكونه طاهراً مطهراً. والمطابقة: في قوله: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء.

١٧٩ - " باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب "

٢١٨ - معنى الحديث: أن سهل بن سعد رضي الله عنهما " سئل من أي شيء المنبر فقال: ما بقي بالناس أعلم مني " أي ما بقي من أهل المدينة مَن هو أعْلمْ بأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثاره " من منبر وغيره " مني لأنه آخر من مات بها من الصحابة " هو من أثْلِ الغابة " أي هو مصنوع

<<  <  ج: ص:  >  >>