للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤ - " بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تنُّورٌ أوْ نار أوْ شَيْء مِمَّا يَعْبُدُ فَأرَادَ بِهِ الله "

٢٣٤ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال:

قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " عُرِضَتْ عَلي النَّارُ وأُنا أصَلِّي ".

ــ

وتصح حيث كان بينه وبين النجاسة حائل، وللتحريم عند أحمد، ولا تصح عنده - الصلاة في العطن بحال " اهـ (١). ثانياً: جواز جعل البعير سترة في الصلاة. والمطابقة: في كونه صلى خلف البعير. فدل ذلك على جواز الصلاة في عطنه (٢).

١٩٤ - " باب من صلى وقدامه تنور ... إلخ "

٢٣٤ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " عرضت علي النار وأنا أصلي " أي كشف لي عن نار جهنم، وأظهرها الله لي وأطلعني عليها وأنا أصلي صلاة الكسوف فرأيتها أمامي وشاهدتها ببصري. الحديث: أخرجه الشيخان.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز الصلاة إلى كل شيء فيه نار، سواء كان تنوراً أو موقداً أو غيره. ثانياً: معجزته - صلى الله عليه وسلم - الظاهرة في رؤيته - صلى الله عليه وسلم - النار أثناء صلاته. والمطابقة: في قوله: " عرضت علي النار ".

...


(١) " فيض القدير شرح الجامع الصغير " للمناوي ج ٤.
(٢) أي فدل ذلك على جواز الصلاة في العطن قياساً على الصلاة خلف البعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>