للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩ - " بَاب إذَا دَخلَ أحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قبلَ أنْ يَجْلِسَ "

٢٣٩ - عن أبي قُتَادَةَ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إذَا دَخَلَ أحدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ ركْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ ".

ــ

١٩٩ - " باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "

٢٣٩ - معنى الحديث: يحدثنا أبو قتادة رضي الله عنه " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " أى فليصل ركعتين وهما تحية المسجد قبل الجلوس أو أي شيء آخر من قراءة قرآن، أو طلب علم أو استفتاء، أو نحوه. الحديث: أخرجه الستة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية تحية المسجد وكونها سنة مؤكدة لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في هذا الحديث وغيره، وقد اتفقوا على أن الأمر بها للندب ما عدا ما نقل عن أهل الظاهر من حمله على الوجوب، مع أن ابن حزم صرح بخلافه. ثانياًً: أن الأمر بتحية المسجد في هذا الحديث عام شامل لجميع الأوقات، ولكن هناك أحاديث أخرى ورد فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر، وعند خطبة الجمعة نهياً عاماً شاملاً لجميع النوافل، قال الحافظ: وهما عمومان متعارضان: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات معينة، فلا بد من تخصص أحد العمومين، فذهب قوم إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر " أي إلى تخصص النهي بغير الصلاة التي لها سبب، أما الصلاة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>