للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٠ - " بابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى "

٢٩٦ - عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أمِرَ بِلَالٌ أنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ، وأنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ.

ــ

لفظ كان، فاستحسن النبي ذلك، وأمر بلالاً به. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: بيان كيفية بدء الأذان. ثانياً: التحذير من تقليد الكفار في شعاراتهم الدينية. والمطابقة: في قوله: " قم فناد بالصلاة ".

٢٥٠ - " باب الأذان مثنى مثنى "

٢٩٦ - معنى الحديث: يقول أنس رضي الله عنه: " أمر بلال أن يشفع الأذان " أي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذنه بلالاً أن يأتي بألفاظ الأذان شفعاً، فيكرر كل جملة مرتين، " وأن يوتر الإِقامة " أي وأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بألفاظ الإقامة وتراً، فينطق بالجملة الواحدة مرة واحدة فقط " إلاّ الإقامة " أي ما عدا لفظ " قد قامت الصلاة " فإنه أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي به مرتين، وكذلك التكبير في أول الإِقامة وآخرها، فإنه يؤتى به مرتين. الحديث: أخرجه الستة.

والمطابقة: في قوله: " أمر بلال أن يشفع الأذان ".

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استحباب شفع الأذان والإِتيان بألفاظه مرتين مرتين، ما عدا كلمة التوحيد في آخره، فإنها وتر يؤتى بها مرةً واحدةً، وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى إلاّ أنه قال بترجيع الشهادتين استناداً إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في الترجيع. وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى تربيع التكبير في أول الأذان، وشفع بقية ألفاظه، وذهب الشافعي إلى تربيع التكبير

<<  <  ج: ص:  >  >>