للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦٢ - " بَابُ النَّحْرِ والذَّبْحِ بالْمُصَلَّى يَوْم الْنَّحْرِ "

٤٢٦ - عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى ".

ــ

مكتوبة من الصلوات الخمس، " وعلى فراشه وفي فسطاطه " أي وفي خيمته.

ويستفاد منه: أنّه يسن التكبير في أيّام العيد خلف الصلوات الخمس، لما جاء في هذا الأثر وغيره عن الصحابة رجالاً ونساءً. فقد كانت ميمونة تكبّر يوم النحر، وكان النساء يكبّرن خلف أبان بن عثمان، وخلف عمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ويبدأ التكبير عند أبي حنيفة من صلاة فجر يوم عرفة، وينتهي بصلاة عصر يوم النحر. وقال مالك والشافعي في أشهر أقواله: من صلاة ظهر يوم النحر إلى صلاة صبح اليوم الرابع. وقال أحمد: يكبر المحل من صلاة صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيّام التشريق ويكبر المحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام ".

٣٦٢ - " باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر "

أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على استحباب النحر والذبح بالمصلّى يوم النحر. والنحر يكون للإِبل في اللبة، والذبح للبقر والغنم في الحلق.

٤٢٦ - معنى الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر إبل الأضاحي ويذبح بقرها وغنمها في المصلّى لكى يراه الناس، فيذبحوا وينحروا بعده.

ويستفاد منه: أولاً: أنه يسن للإِمام تذكية أضحيته بالمصلى ليراه الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>