للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨٩ - " بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِ حَيْثمَا توَجَّهَتْ بِهِ "

٤٥٧ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ في غَيْرِ الْقِبْلَةِ ".

ــ

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية إتمام المغرب في السفر وأنها لا تقصر كالرباعيّة، وهو ما ترجم له البخاري، ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك. ثانياًً: أنه يجوز الجمع في السفر بين المغرب والعشاء جمع تأخير كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وتأخير معاً، وهو مذهب الجمهور. وقال الحسن البصري والنخعي، وابن سيرين وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز الجمع إلاّ في عرفة ومزدلفة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: " والذي لا إله غيره ما صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة قط إلّا لوقتها إلاّ صلاتين " أخرجه الشيخان وحملوا حديث الباب على الجمع الصوري. الحديث: أخرجه الخمسة بألفاظ. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب في السفر ثلاثاً.

٣٨٩ - " باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به "

٤٥٧ - معنى الحديث: يقول جابر رضي الله عنه: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة "، أي: كان يصلي النافلة وهو راكب على دابته متوجهاً إلى غير القبلة، وفي رواية " نحو المشرق "، وكان ذلك في غزوة أنمار، وأرضُهم قِبَلَ المشرق. ومعنى ذلك أنه كان يتوجه في صلاته حيثما توجهت به دابّته. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " يصلّي التطوع وهو راكب على الدابّة في غير القبلة ".

ويستفاد منه: جواز التطوع على الدابة حيثما توجهت به، وأنه لا يلزمه في النافلة التوجه إلى القبلة إذا كان راكباً على دابته. ولا خلاف في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>