للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٣ - " بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ والبُكَاءِ والزَّجْرِ عَنْ ذَلِك "

٥١٧ - عن أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

" أخذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ، فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأة غَيْرُ خَمس نِسْوَةٍ: أمُّ سُلَيْم، وأمُّ العَلاءِ، وابْنةُ أبي سَبْرَةَ امرأةُ مُعَاذٍ، وامْرَأتَانِ، أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ، وامرأةُ مَعَاذَ، وامْرَأة أُخْرَى.

ــ

فقه الحديث: دل الحديث على جواز البكاء على المريض والميت في دون صوت ودون جزع أو سخط.

٤٤٣ - " باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك "

٥١٧ - معنى الحديث: تقول أم عطية رضي الله عنها: " أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي أخذ علينا العهد عند البيعة، " أن لا ننوح " أي لا نرفع أصواتنا بالبكاء على الميت، " فما وَفَتْ منا امرأة غير خمس " أي فما وفى منّا أحدٌ بالعهد غير هؤلاء الخمسة (١). الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل الحديث على تحريم النياحة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ البيعة على النساء بتركها. ولهذا عدها العلماء من الكبائر (٢) ويؤكد ذلك حديث أبى سعيد قال: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. والمطابقة: في قولها: " أخذ علينا عند البيعة أن لا ننوح ".


(١) المذكورات في آخر الحديث.
(٢) " المنهل العذب " ج ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>