للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عنْ ذَلِكَ، فقالَ أبو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ".

٤٤٥ - " بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ "

٥٢٠ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقمْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقالَ: " إذَا رَأيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ".

ــ

لقد علم هذا" يعني أبا هريرة " أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك " أي نهانا عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة على الأرض. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ.

فقه الحديث: دل الحديث على كراهية الجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض وهو مذهب أبي حنيفة، خلافاً للشافعي ومالك حيث قالوا: إن هذه الأحاديث منسوخة. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.

٤٤٥ - " باب من قام لجنازة يهودي "

٥٢٠ - معنى الحديث: يقول جابر: " مر بنا جنازة " أي مرت بنا كما في رواية أخرى " فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - " عند مرورها، " فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي " أي فكيف تقوم وفي القيام تعظيم لها وهي جنازة يهودي، " فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا "، سواء كان مسلماً أو كافراً تعظيماً لله تعالى، وفزعاً من الموت. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ".

فقه الحديث: دل الحديث على استحباب القيام للجنازة سواء كان مسلماً أو كافراً، وهو مذهب ابن عمر وابن مسعود وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية، خلافاً للجمهور، والحكمة فيه تعظيم أمر الله وصفات قهره

<<  <  ج: ص:  >  >>