للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٥٧ - " بَابُ ما يُنْهى عنْ سَبِّ الأمْوَاتِ "

٥٣٤ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فإنَّهُمْ قد أفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا ".

ــ

لأن هذا السؤال عذاب للكافر والمنافق.

٤٥٧ - " باب ما ينهي عن سب الأموات "

٥٣٤ - معنى الحديث: تحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تسبوا الأموات "، أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سب أموات المسلمين نهياً صريحاً، وذلك لأن أعراض المسلمين مصانة في الحياة وبعد الممات لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "، بل إن عرض الميت أولى بالحرمة والصيانة لعجزه عن الدفاع عن نفسه، فالله يدافع عنه، " فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " بفتح الهمزة من الإفضاء وهو الوصول إلى الشيء. أي ليس هناك أي مبرر لسبّهم، وإن أساءوا في حياتهم، لأنهم قد وصلوا إلى الجزاء العادل على أعمالهم إن كانت خيراً أو شراً، وانتهوا إلى أحكم الحاكمين، ولستم مسؤولين عن أعمالهم حتى تسبوهم بعد موتهم (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ). الحديث: أخرجه أبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دلَ الحديث على تحريم سب أموات المسلمين، لأن عرض المسلم حرام حياً كان أو ميتاً، وإذا كانت غيبة الحي حرام، فالميت أولى.

ومن أدب الإِسلام أن نشيد بمحاسن الميت، ونكف عن مساويه، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: " اذكروا محاسن موتاكم، وكفّوا عن مساويهم "، أخرجه الترمذي وأبو داود. وأما الكافر فلا حرج من ذكر مساويه ما لم يتأذّ بذلك المسلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سبّ أحد الأنصار عبد المطلب: " لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا "، أخرجه النسائي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسبوا الأموات ".

<<  <  ج: ص:  >  >>