للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٤ - " بَابُ زَكَاةِ الْغنَمَ "

٥٥٨ - عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابِ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ:

ــ

لا يأمن على نفسه وماله ودينه ولا يتمكن من أداء شعائر الإِسلام في حرية تامة لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) فإنّ هذا يدل على وجوبها على كل مسلم مضطهد، قال الإِمام محمد عبده: ولا معنى عندي للخلاف في وجوب الهجرة من الأرض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه أو يؤذى فيها إيذاءً لا يقدر على احتماله، وتكون الهجرة مندوبة فقط إذا كان المسلم في بلد يأمن فيه على نفسه وماله ودينه فلا تجب عليه الهجرة في هذه الحالة لحديث الباب حيث قال - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي لما سأله عن الهجرة: " فاعمل من وراء البحار ". أي فإنك إذا تمكنت من أداء العبادات المفروضة عليك كما أمرك الله لا تجب عليك الهجرة. ولهذا قال الإِمام محمد عبده: وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع .. أي لا يمنع من أداء شعائر الدين وأركان الإِسلام، ولا يؤذي إذا عمل بدينه، فلا يجب عليه أن يهاجر، بل ربما كانت الإِقامة في دار الكفر سبباً لظهور محاسن الإِسلام وإقبال الناس عليه. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فهل لك من إبل تؤدّي صدقتها " فإنها تدل على وجوب زكاة الإِبل وهو ما ترجم له البخاري، والله أعلم.

٤٧٤ - " باب زكاة الغنم "

٥٥٨ - معنى الحديث: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما

<<  <  ج: ص:  >  >>