للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٧ - " بَابُ الزَّكَاةِ على الزَّوْجِ والأيْتَامِ في الْحِجْرِ "

٥٦١ - عَنْ زَيْنَبَ امرأة عبد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَت:

انْطَلَقْتُ إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْتُ امْرَأةً من الأنْصَارِ على البَابِ، حَاجَتُهَا مِثلُ حاجَتِي، فمرَّ علينا، بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيجْزِيءُ عَنِّي أن أنْفِقَ علَى زَوْجِي وأيتام لِي في حَجْرِي؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، ولَهَا أجْرَانِ، أجْرُ القَرَابَةِ وأجْرُ الصَّدَقَةِ ".

ــ

٤٧٧ - " باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر "

٥٦١ - معنى الحديث: تحدثنا الصحابية الجليلة السيدة زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما حديثها هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول: " انطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "، أي ذهبْتُ إليه في منزله كما جاء في حديث خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يوم العيد حيث قال فيه: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، قالت رضي الله عنها: " فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي " أي قضيتها التي تريد السؤال عنها مثل قضيتي تماماً، لأنَّها كانت تريد السؤال عن الصدقة على الأقارب مثلها تماماً " فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزى عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري " أي أتجزىء الزكاة وتصح شرعاً إذا دفعتها لزوجي الفقير، وهؤلاء الأيتام الفقراء الذين قمت بتربيتهم. قال العيني: وفي رواية الطيالسي: " وهم بنو أخيها وبنو أختها " " فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة " قال الحافظ: أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>