للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨٧ - " بَابٌ في الرِّكازِ الخمس "

٥٧٣ - عَنْ أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".

٤٨٨ - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقينَ مَعَ الإِمَامِ "

٥٧٤ - عنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

ــ

٤٨٧ - " باب في الركاز الخمس "

٥٧٣ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جبار"، أي أن ما تحدثه البهيمة من تلف أو ضرر فهو هدر لا ضمان فيه، " والبئر جبار، والمعدن جبار " فإذا وقع إنسان في بئر ماء، أو منجم ذهب، فمات فلا ضمان فيه، " وفي الركاز الخمس " أي ويجب إخراج الخمس من كل كنز جاهلي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه إذا انفلتت الدابة فأتلفت مالاً أو نفساً، ولم يكن صاحبها حاضراً، فلا ضمان عليه، أما إن كان معها صاحبها فإنه يضمن ما حدث منها، وهو مذهب مالك. ومن وافقه من أهل العلم (١). ثانياًًً: أن من وقع في بئر أو منجم فمات فلا ضمان فيه.

ثالثاً: وجوب الخمس في الركاز وهو مذهب الجمهور. الحديث: أخرجه الستة.

٤٨٨ - " باب قول الله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) ومحاسبة المصدقين مع الإِمام "


(١) قال مالك: يضمن من يكون معها مالكاً أو أجيراً أو مستعيراً مطلقاً، وقال أحمد وأبو حنيفة: يضمن الراكب ما أتلفته بيدها، أما ما أتلفته برجلها فلا اهـ. شرح البخاري للشماعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>