للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الْحَجَّ والْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فمِن حَيْثُ أنْشَأ حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".

ــ

يسمى حالياً بالسيل الكبير، على بعد ستة عشر فرسخاً أو ٤٨ ميلاً من مكة، " ولأهل اليمن يلملم " جبل من جبال تهامة يبعد عن مكة ثمانين (كم) كما في " تيسير العلام " " هن لهن ولمن أتى عليهن " أي هذه المواقيت لأهل تلك البلاد، ولكل من مرَّ بها، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام " ممن أراد الحج والعمرة " أما من لم يردهما فلا مانع من ذلك، " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " أي فإنه يحرم من المكان الذي بدأ منه الحج من منزله أو مسجد قريته " حتى أهل مكة من مكة " أي يحرمون من مكة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحديد المواقيت المكانيّة للإِحرام بالحج والعمرة، وهي خمسة، ذكر منها في الحديث أربعة، أما الميقات الخامس، فهو " ذات عرق " لأهل العراق، ويقع في الشمال الشرقي على بعد ٩٤ كم من مكة، والتحقيق أنه ثابت بالنص، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته كما يراه الجمهور لحديث عائشة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقت لأهل العراق ذات عرق " أخرجه أبو داود والنسائي. ثانياًًً: أنّ هذه المواقيت هي لأهل تلك الجهات، ولكل من مرّ عليها، ولو لم يكن من أهلها، فلا يجوز له مجاوزتها دون إحرام إذا كان حاجاً أو معتمراً، فإن تجاوز الميقات فقد ترك واجباً، وعليه دم، وأما من أراد دخول مكة لغير حج ولا عمرة فإنه يجوز له بغير إحرام كما يدل عليه مفهوم قوله: " ممن أراد الحج والعمرة "، وهو مشهور مذهب الشافعي (١)، وقال الجمهور: يجب الإِحرام على كل من يريد دخول مكة، ولو لغير نسك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا يدخل أحد مكة إلاّ محرماً " أخرجه


(١) وهي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن عقيل مستدلين بحديث الباب اهـ. كما في " تيسير العلام ".

<<  <  ج: ص:  >  >>