للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٠ - " بَابُ التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ والإِفْرَادِ بالحَجِّ وفسخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَديٌ "

٥٩٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" كَانُوا يَرَوْنَ أن الْعُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أفْجَرِ الْفُجُورِ في الأرْضِ،

ــ

الحج" التي شرع الله تعالى الحج فيها وجعلها ميقاتاً زمانياً للحج هي " شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " يريد رضي الله تعالى عنه أن الأشهر المعلومات، المذكورة في الآية الكريمة، هي الأشهر المعروفة عند العرب بأشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي الأشهر المعلومات للحج التي قال الله تعالى فيها: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ). الأثر: أخرجه البخاري والدارقطني.

فقه الأثر: دل هذا الأثر على ما يأتي: أولاً: دل هذا الأثر على تفسير الآية الكريمة وبيان الميقات الزماني للحج، وهي الأشهر المذكورة، فمن أحرم فيها فقد أحرم بالحج في وقته، واختلفوا فيمن أحرم قبلها، فقال الشافعي:

الإِحرام فيها واجب، لا ينعقد الحج في غيرها، وقال غيره ينعقد في غيرها، ولا يصح شيء من أفعال الحج إلاّ فيها. ثانياًًً: دل الأثر على دخول يوم النحر وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يدخل، وقال مالك: يدخل في أشهر الحج شهر الحج كله. والمطابقة: ظاهرة.

٥١٠ - " باب التمتع والإِقران والإِفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي "

٥٩٩ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " كانوا " أي العرب في الجاهلية " يرون أن العمرة في أشهر الحج " أي

<<  <  ج: ص:  >  >>