للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوى ويبيت فيها عند قدومه إلى مكة وخروجه منها، وهو موضع في الزاهر غربي مكة، وقد كان ابن عمر يحدث أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

الحديث: أخرجه الخمسة إلا الترمذي. والمطابقة: في قوله: " وإذا نفر مر بذي طوى ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على استحباب النزول بذى طوى والمبيت به عند القدوم إلى مكة وعند الخروج منها، وهو ما ترجم له البخاري. كما يستحب أداء صلاة الصبح فيه وليس ذلك من مناسك الحج اتفاقاً. أما الغسل عند دخول مكة فقد استحبه الجمهور مطلقاً حتى للحائض والنفساء، وقال مالك: إنما يستحب لغيرهما.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>