للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" أبواب المحصر "

وهو اسمٍ مفعول لمن وقع عليه إحصار شرعي منعه عن حجه أو عمرته.

والإحصار لغة المنع، وشرعاً ينقسم إلى إحصار عن العمرة وسيأتي، وإحصار عن الحج. وهو ما سنوضحه هنا: فالإحصار عن الحج: اختلف الفقهاء في معناه وفي سببه.

أما معناه: فإن الفقهاء فيه على مذهبين: الأول: مذهب مالك وأبي حنيفة ومن وافقهم: وهم يرون أن الإِحصار هو أن يمنع الحاج عن الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، فمن لم يتمكن من الركنين فهو محصر يتحلل من إحرامه ويحلق رأسه في المكان الذي أحصر فيه، وإن قدر على أحد الركنين فليس بمحصر (١) ولا سبيل إلى تحلله، ويبقى محرماً أبداً حتى يطوف للزيارة، قال في " الإِفصاح ": وعليه دم (٢) لترك الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها، وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها، وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيّام النحر عند أبي حنيفة، وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إلى محرم (٣). الثاني: مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهم من أهل العلم يرون أن الإِحصار هو أن يمنع الحاج عن إتمام مناسك الحج مطلقاً سواء وقع له هذا المنع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، وسواء طاف بالبيت أو لم يطف، فإن هذا كله سواء، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) حيث أطلق الحكم ولم يقيده قال في " الافصاح " (٤) والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي


(١) " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور وهبة الزحيلي ج ٣.
(٢) " الإفصاح عن معاني الصحاح " ج ١ لأبي المظفر الحنبلي.
(٣) أيضاًً " الإفصاح " ج ١.
(٤) " الصحاح " لأبي المظفر الحنبلي ج ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>