للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٠ - " بَاب قَوْلِ اللهِ تعَالَى (أَوْ صَدَقَةٍ) وَهِيَ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ "

٦٦٦ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ:

وَقَفَ عَلَيَّ رَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالْحدَيْبِيَةِ ورأسِي يَتَهَافَت قَمْلاً فقالَ:

ــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب الهدي على المحصر بالعدوِّ وهو مذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين، قال ابن تيمية: والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعاً، وهو إحدى الروايتين، وقالت المالكية: لا هدي عليه في حصر العدو، وهو مذهب ابن القاسم، وإنما ينتظر مدة من الزمن مَا رَجا كشفَ الإِحصار عنه، فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره، ولا هدي عليه، والمعتمد عندهم أنّه لا يتحلل إلاّ بحيث لو سار إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف، فان ظن أو شك (١) في زوال المانع قبل الوقوف فلا يتحلل حتى يفوت، فإن فات الوقوف فعل عمرة، والحديث صريح في وجوب الهدي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حصره العدوُّ عن عمرته لم يتحلل حتى نحر الهدي، ولكن المالكية يحملون حديث الباب على من ساق الهدي معه، ويقولون: إن كان مع المحصر هدي نحره، وإلّا فلا هدي عليه. ثانياًً: تقديم النحر على الحلق في التحلل. والمطابقة: في قوله: " نحر - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحلق ".

٥٧٠ - " باب قول الله تعالى: (أَوْ صَدَقَةٍ) وهي إطعام ستة مساكين "

٦٦٦ - معنى الحديث: يقول كعب رضي الله عنه: "وقف علي


(١) " الفقه الإسلامي " للدكتور وهبة ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>