للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧١ - " بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلَا رَفَثَ) "

ــ

٥٧١ - "باب قول الله عز وجل (فَلَا رَفَثَ) "

معنى الآية: أن الله تعالى قال: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فنفى عن المحرم هذه الأمور الثلاثة، ومعنى ذلك أن الله تعالى حرم عليه هذه الثلاثة، ومنعه منها، وحظر عليه ارتكابها وهي: ١ - الجدال والمخاصمة مع الرفقاء والخدم، ٢ - والفسوق، وهو ارتكاب المعاصي التي تخرج العبد عن طاعة الله، ٣ - والرفث وهو الجماع ومقدماته ودواعيه من التقبيل واللمس بشهوة، ومخاطبة المرأة فيما يتعلق بوطئها. واتفقوا على أن الجماع عمداً قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج عليهما واجباً أو تطوعاً، طوعاً أو كرهاً، وأن عليهما أن يمضيا في حجهما الفاسد، وعليهما القضاء أنزل أو لم ينزل، وعليه الكفارة وهي شاة عند أبي حنيفة، وهدي عند مالك، وبدنة عند الشافعي وأحمَد. وإن كان الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فإنه يصح حجه عند أبي حنيفه (١) وعليه بدنة، ويفسد عند مالك، ويفسد وعليه بدنة عند الشافعي وأحمد. وإن كان جماعه بعد التحلل الأول: وقبل طواف الإِفاضة، فقال مالك وأحمد: يمضي في الإِحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم يتم الطواف والسعي بإحرام صحيح، وقال الشافعي في قول وأبو حنيفة في رواية: يتم حجه ولا يستأنف، وعليه بدنة، أما إذا لمس بشهوة أو قبل فإنه يفسد حجه عند مالك (٢) إذا أنزل، ولا يفسد عند الشافعيّة، ويلزمه شاة (٣) فقط، هذا إذا أنزل وأما إذا لمس


(١) " الإفصاح عن معاني الصحاح " ج ١.
(٢) " الإفصاح " ج ١.
(٣) " فقه السنة " ج ١ دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>