للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما وَرَدَ عن عبد الله بن الزبير أنه قال: «من السُّنَّة وَضْعُ اليد على اليد في الصلاة» (١)، وَوَرَدَ عن عليٍّ نحوه (٢)، فهذا يعني به السُّنَّة المستحبَّة، لكن عند الفقهاء إذا قالوا: سُنَّة؛ فإنما يعنون السُّنَّة المستحبَّة فقط؛ من أجل التبيين والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بُدَّ منه، وبين المستحب الذي يمكن تركه.

فمثلاً: الاستفتاح: سُنَّة، البسملة: سُنَّة، التعوذ: سُنَّة، قول آمين: سُنَّة، الزيادة على قراءة الفاتحة: سُنَّة، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود: سُنَّة، وهذه سنن قولية، والجهر بالقراءة في موضعه: سُنَّة فعلية؛ لأن الجهر صفة للقراءة، وكذلك تطويل القراءة يُعتبر سُنَّة فِعْلية، أما المطول أو المجهور به فإنه قولي، الإِسرار بالقراءة في موضعه: سنة فعلية.

قوله: «لا يُشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس» كلمة «لا يُشرع» تشمَل الواجب والمستحب، فالواجب يُقال له: مشروع، والمستحبُّ يُقال له: مشروع، لأن كلًّا منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله.

فقوله: «لا يُشرع السجود لتركه»، أي: لا يجب ولا يُسَنّ.

مثال ذلك:

رَجُلٌ نسيَ أن يقرأ البسملةَ في الفاتحة، فإذا قلنا بالقول


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٧٥٤). قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «المجموع» (٣/ ٣١٢).
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>