للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبولُه في طريقٍ، وظِلٍّ نافعٍ، ............

قوله: «وبولُه في طريق»، أي: يحرم، والغائط من باب أَوْلَى؛ لما رواه مسلمٌ أن النبيَّ ﷺ قال: «اتقوا اللَّعَّانَيْن»، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق النَّاس، أو في ظلِّهم» (١). وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: «اتقوا الملاعن الثلاث: البِرَاز في الموارد، وقارعة الطَّريق، والظِّلّ» (٢).

والعِلَّة: أن البول في الطَّريق أذيَّة للمارَّة، وإِيذاء المؤمنين محرَّمٌ، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِيناً *﴾ [الأحزاب].

قوله: «وظِلٍّ نافع»، أي: يَحْرُمُ أن يبولَ أو يتغوَّط في ظلٍّ نافع، وليس كُلُّ ظل يحرم فيه ذلك، بل الظلُّ الذي يستظِلُّ به النَّاسُ، فلو بال أو تغوَّط في مكان لا يُجلسُ فيه؛ فلا يُقال بالتَّحريم، والدَّليل قوله ﷺ: «أو في ظِلِّهم»، يعني: الظِّلَّ الذي هو محلُّ جلوسهم، وانتفاعهم بذلك.


(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (٢٦٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه أبو داود، كتاب الطَّهارة: باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها، رقم (٢٦)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم (٣٢٨)، والحاكم (١/ ١٦٧).
من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به، والحميري هذا ـ إِضافة لكونه مجهولاً ـ لم يسمع من معاذ، لذلك ضعّفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري، إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر والحديث صححه الحاكم، وابن السكن، والذهبي، وحسنه النووي.
والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن السكن، والذهبي. وحسَّنه النووي. انظر: «العلل» للدارقطني (٤/ ٣٧٨) و «الخلاصة» رقم (٣٤٠)، و «التلخيص» رقم (١٣٢)، المجمع (٣/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>