للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نقول: إذا سَلَّمَ مع الإمامِ؛ وقد صَلَّى ركعتين؛ فلا بأس؛ لأنَّها نافلةٌ لا يلزمه إتمامُها، وإن أتمَّ فهو أفضلُ؛ لعمومِ قولِهِ : «ما أدركتُم فصَلُّوا وما فاتكم فأتِمُّوا» (١).

وقوله: «إلا المغرب» أي: فإنَّه لا تُسَنُّ إعادتُها.

وعلَّلوا ذلك: بأن المغربَ وِترُ النَّهار كما جاءَ في الحديثِ (٢)، والوِترُ لا يُسَنُّ تكرارُه، فإنَّه لا وِتران في ليلةٍ، فكذلك لا وِترانِ في يومٍ، وصلاةُ المغربِ وِترُ النَّهارِ.

ولكن هذا التعليل فيه شيءٌ؛ لأنَّه يمكن أن نقول: الفارقُ بين المغربِ وبين وِترِ الليلِ: أنَّ إعادةَ المغربِ مِن أجلِ السَّببِ الذي حَدَثَ وهو حضور الجماعة، وهذا فَرْقٌ ظاهرٌ.

وأيضاً: عمومُ قولُ النَّبيِّ : «إذا صَلَّيتُما في رِحالِكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيا معهم» (٣) يشمَلُ المغربَ؛ لأنَّ النَّبيَّ لم يستثنِ شيئاً.

وبهذا صار القولُ الصحيحُ في هذا المسألة: أنَّه يُعيدُ المغربَ، لأنَّ لها سبباً، وهو موافقةُ الجماعةِ.

ولكن؛ هل نقول: إذا سَلَّمَ الإمامُ ائتِ بركعة لتكون الصَّلاةُ شفعاً، أو له أن يُسلِّمَ مع الإمامِ؟ في هذا قولان.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٧).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٠، ٤١، ٨٣)؛ والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر (٥٥٢) من قول ابن عمر . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(٣) تقدم تخريجه (١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>